هل للجد أن يعطي حفيدته الصغيرة التي لا ينفق عليها والدها من زكاة ماله |
السؤال: رجل طلقت ابنته من زوجها الأول، ولها منه ابنة في المرحلة الابتدائية، ولا ينفق والد الطفلة عليها، وبعد أن تزوجت أمها تعيش الطفلة معها في كفالة زوج أمها الذي له هو أيضًا أولاد ينفق عليهم؛ فهل يجوز للجد أن يعطي زكاة ماله كلها لحفيدته أو بعضًا منها، وغرضه في ذلك إعانة الطفلة على إكمال مراحلها الدراسية؛ لتستطيع بعد أن تكبر أن تجد وظيفة بشهادتها أو عملاً من خلال مؤهل ما يمكنها من خلاله أن تجهز نفسها لزواجها؛ لأنها لن يساعدها أحد على ذلك؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلا يجوز للجد أن يعطي زكاة ماله لحفيدته؛ لأنها أحد أولاده، وعليه أن ينفق عليها من غير الزكاة؛ حتى ولو كانت لا تجد كفايتها بسبب تقصير أبيها. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] |
2 مشترك
هل للجد أن يعطي حفيدته الصغيرة التي لا ينفق عليها والدها من زكاة ماله
dragondragon- عضو ذهبي
- عدد المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 16/04/2009
العمر : 37
ابن آدم- مديرالمنتدى
- عدد المساهمات : 190
تاريخ التسجيل : 25/03/2009
العمر : 39
جزيت خيرا بانتظار المزيد من مشاركاتك المميزة
» ذكر الله...خير الأعمال
» لا تتركوا البحرين فريسة للصفويين
» كتيب عجائب خلق الله سبحانه وتعالى
» ليبيا ......تتحرر
» ر ضيت بالله مشرعا
» دعاء من رأى مبتلى
» حملة الحفاظ على هوية مصر الاسلامية
» فيروس عيد االحب للدكتور حازم شومان
» التعليق على تنحي مبارك للشيخ مصطفى العدوي
» الاعمال التي تعادل الحج في الثواب
» ملف شهر ذي الحجة
» عن الحج .......(المنجد)
» ملف شهر رمضان
» ملف شهر شعبان
» مئذنة وحجاب...............
» هل يلزم استئذان الإمام الراتب لإقامة جماعة ثانية
» تصميم ملعب كرة في العراق
» بعض الاشعار الاسلامية
» الاسلام وحملات التنصير في مصر